Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56449 بتاريخ 07/05/2024 : يرفض التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق قانوني
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى تعلّل قضاء محكمة الموضوع تعليلا سليما.
- يعدّ الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن ووسائل الإثبات دون إقامة مطاعن قانونية تتعلق بفساد التعليل أو سوء تطبيق القانون.
- يسوغ ردّ مطلب التعقيب متى استند القرار المطعون فيه إلى تعليل واضح ومتماسك له أصل ثابت في أوراق الملف ويكفي لترسيخ القناعة القضائية دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.