Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56471 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق المنحة الموظفة بأحكام النظام الأساسي الخاص عند إقرار التمتع بنفس المنح الممنوحة لنظرائهم
Principe juridique
- متى كان النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة ينص على تمتع الأعوان بالمنح الشهرية والسنوية بنفس الشروط والمقادير المنطبقة على نظرائهم بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، فإن الحق في منحة مماثلة يقوم لفائدة العون إذا كانت خطته تندرج ضمن نظيرها بالوظيفة العمومية المستفيد من تلك المنحة.
- لا يُقبل دفع الإدارة بعدم التنصيص صراحة بالنظام الأساسي على خطة معينة لحرمان العون من المنح المرتبطة بها متى ثبت أن المؤسسة فتحت مناظرة وانتدبت العون على أساس تلك الخطة، بما يجعل تحديد الخطة المعتمدة في الانتداب قرينة حاسمة في تكييف المركز المهني.
- تعتمد المحكمة نتيجة الاختبار متى كانت أعماله مبنية على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الأطراف ما من شأنه أن يوهنها، ويترتب عن ذلك إلزام المشغل بالفارق بين المنحة المصروفة والمنحة المستحقة عن المدة المعتمدة في الاختبار.
Textes appliqués
- الأمر عدد 365 لسنة 1999-الأمر عدد 1544 لسنة 2010-الفصل 127 من النظام الاساسي-الأمر عدد 356 لسنة 1999-الفصل الثالث من الأمر عدد 366 لسنة 1999-الفصل 183 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.