Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56472 بتاريخ 03/06/2016 : استحقاق المنح المهنية يتحدد بمقتضى التناظر الوظيفي مع نظراء مصالح الدولة عند إحالة النظام الأساسي على ذلك

J P 56472/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. إحالة النظام الأساسي الخاص بالأعوان على تمتعهم بالمنح بنفس الشروط والمقادير المنطبقة على نظرائهم بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يترتب عنها اعتماد معيار التناظر الوظيفي لتحديد المنحة المستحقة ولو لم يرد ذكرها صراحة بالنظام الأساسي الخاص.
  2. الرتبة والتصنيف المعتمدان لوظيفة تقنية وفق النظام الأساسي لسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية يُعتدان كقرينة حاسمة لإسناد منحة المعالجة الآلية للإعلامية عند ثبوت انتداب العون على وظيفة مماثلة داخل مؤسسة عمومية.
  3. تقرير الاختبار يُعتمد متى تأسس على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهن نتيجته، ويكون أساسا لتقدير الفارق بين المنحة المستحقة والمنحة المصروفة.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 365 لسنة 1999-الأمر عدد 1544 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010-الأمر عدد 356 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999-الفصل الثالث من الأمر عدد 366 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999-الفصل 127-الفصل 126-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.