Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 56473 بتاريخ 03/06/2016 : استحقاق منحة المعالجة الآلية متى ثبت انتماء العون لسلك محللي وتقنيي الإعلامية بمقتضى نظام أساسي يساوي في المنح مع نظرائه بالإدارات العمومية
Principe juridique
- استحقاق المنح لا يتوقف على التنصيص الصريح عليها ضمن النظام الأساسي الخاص متى تضمن هذا النظام قاعدة إحالة تقضي بتمتع الأعوان، كل حسب رتبته، بنفس المنح وبنفس الشروط والمقادير المنطبقة على نظرائهم العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- يثبت انتماء العون للسلك المخول لمنحة المعالجة الآلية بالوثائق المؤسسة للعلاقة الشغلية المتعلقة بخطة الانتداب وإجراءات المناظرة والقبول فيها، ويُطرح الدفع بانتفاء الخطة متى ثبت أن جهة الشغل هي التي أحدثت الانتداب على أساسها.
- تعتمد المحكمة نتيجة الاختبار متى كانت مبنية على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهنها، ويترتب على ذلك الحكم بالفارق بين المنحة المستحقة والمنحة المسداة عن المدة المطالب بها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 365 لسنة 1999-الأمر عدد 1544 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010-الأمر عدد 356 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999-الفصل الثالث من الأمر عدد 366 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.