Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56474 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منحة المعالجة الآلية للإعلامية متى ثبتت مطابقة الخطة المنتدب بها العون لرتبة تقني مخبر إعلامية بمقتضى النصوص المرجعية للمنح
Principe juridique
- يُستحقّ الامتياز المالي المرتبط بخطة تقنية داخل مؤسسة عمومية متى ثبت أن الانتداب تمّ فعليا على خطة تقنية مطابقة لرتبة مرجعية تخوّل ذلك الامتياز، ولو وردت بالوثائق الإدارية صياغات عامة في الرتبة لا تنفي طبيعة الخطة.
- إحالة النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة عمومية إلى المنح المسندة لنظرائهم بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تُرتّب تطبيق نفس الشروط والمقادير كلما تحققت مطابقة الرتبة مع السلم المرجعي المنصوص عليه بالنصوص المنظمة للمنح.
- تقرير الاختبار المعتمد على أسس قانونية وفنية سليمة يُعتدّ به لإثبات الاستحقاق وضبط الفارق المالي متى لم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهن نتائج أعماله.
- المطالبة بتعديل التصاريح لدى الندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخرج عن أنظار المحكمة الشغلية عملا بأحكام الفل 183 م.ش.
Textes appliqués
- الأمر عدد 365 لسنة 1999 autres décisions
- الأمر عدد 1544 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 autres décisions
- الفصل 127 من النظام الاساسي autres décisions
- الأمر عدد 356 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 366 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999 autres décisions
- الفل 183 م.ش. autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.