Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56475 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منحة المعالجة الآلية للإعلامية متى ثبت الانتماء إلى سلك تقنيي الإعلامية
Principe juridique
- يثبت استحقاق منحة المعالجة الآلية للإعلامية متى ثبت أن الخطة المسندة تندرج ضمن سلك محللي وتقنيي الإعلامية وأن التصنيف الوظيفي يوافق شروط إسناد المنحة، ولو لم يرد بالنظام الأساسي للمؤسسة التنصيص الصريح على تلك الخطة.
- يُعمل بمقتضى الإحالة الواردة بالنظام الأساسي التي تقرر تمتع الأعوان بالمنح بنفس الشروط والمقادير المنطبقة على نظرائهم بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، فيستحق العون المنحة المقررة لنظيره متى توفرت شروطها الموضوعية.
- تُعتمد نتيجة الاختبار متى تأسست على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما يضعفها، ويقضى على أساسها بالفارق بين المنحة المصروفة والمنحة المستحقة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 365 لسنة 1999-الأمر عدد 1544 لسنة 2010-الفصل 127 من النظام الاساسي-الأمر عدد 356 لسنة 1999-الفصل الثالث من الأمر عدد 366 لسنة 1999-الفصل 183 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.