Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56428 بتاريخ 28/02/2024 : ثبوت قصد الاتجار في المادة المخدرة لا يستخلص من اعتراف غير مستقر دون قرائن خارجية كافية

J P 56428/202428 février 2024

Principe juridique

  1. استخلاص قصد الاتجار في المادة المخدرة وإن كان من مسائل الواقع، يبقى مشروطا بتعليل سليم يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن إسباغ الوصف القانوني على الوقائع.
  2. قصد الاتجار باعتباره أمرا باطنيا لا يثبت إلا بقرائن خارجية كافية وموضوعية، ولا يكفي للاعتماد عليه مجرد اعتراف غير مستقر أو متراجع عنه ما لم تؤيده عناصر مادية دالة على الإعداد للتسويق وتحقيق الربح.
  3. القرار الجزائي يكون معيبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى أهمل الموازنة بين عناصر الإثبات الجوهرية واعتمد قرائن ضعيفة في مسائل تتصل بالعقوبات المشددة.

Textes appliqués

  • وفق الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 م ج-إعمالا لأحكام الفصول 150-166-168 من م إج-عملا بالفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.