Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56467 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع

J P 56467/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تقضى إلا متى ثبتت واقعة قطع العلاقة الشغلية بدليل معتبر، ويقع على من يدعي الطرد إثباته طبقا لقواعد عبء الإثبات.
  2. لا تتجه إجابة مطلب الفارق في الأجر إذا لم يقدم المطالب ما يثبت الصنف المهني والدرجة المهنية التي تمكن من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق، كما لا يعتمد الاختبار كوسيلة لإثبات ما تعين إثباته أصلا بوثائق أو حجج.
  3. يستحق الأجير منحة الراحة السنوية متى خلا الملف مما يفيد تمتعه بالراحة أو تمكينه من منحة لقاء ذلك، باعتبارها حقا ناشئا عن تنفيذ عقد الشغل.
  4. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يفتح للأجير حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابله طالما أن المشرع رتب جزاء خطية على المخالفة دون إقرار تعويض مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.