Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56198 بتاريخ 17/01/2024 : عدم قيام ملكية الدولة على أمر الاستقصاء بوصفه سببا مستقلا لاكتساب الملكية

J P 56198/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. أسباب اكتساب الملكية الواردة بالفصل 22 من م ح ع أسباب حصرية وعامة تسري على الدولة بوصفها شخصا عاما كما تسري على الأشخاص الخاصة.
  2. الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 المتعلق بالتصرّف و التفويت في ملك الدولة العقاري الخاص لا يمنح أعمال لجنة الاستقصاء أثرا منشئا لحق الملكية بل يقتصر دورها على الكشف عن ملكية سابقة ثابتة للدولة وفق أسباب الاكتساب المنصوص عليها بالفصل 22 من م ح ع.
  3. أعمال لجنة الاستقصاء على معنى الأمر المؤرخ في 18/06/1918 ليست لها قوة ثبوتية تجاه الكافة ولا مفعول تطهيري إلا في مواجهة من شملهم ذلك الإستقصاء وكانوا طرفا فيه وعبروا عن معارضتهم لملكية الدولة، ويقتصر عليهم أجل سقوط الدعوى المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر المذكور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 المتعلق بالتصرّف و التفويت في ملك الدولة العقاري الخاص-الفصل 12 من الأمر المؤرخ في 18/06/1918-القرار التعقيبي المدني عدد 8545 ، الصادر بتاريخ 26/05/2006-الحكم المسحي عدد 107713 بتاريخ 01/06/2007-الفصل 45 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.