Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56353 بتاريخ 19/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند نفي الركن القصدي دون تحليل القرائن المادية المؤثرة

J P 56353/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة وأن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيها من واجب تحليل القرائن المتعارضة والموازنة بينها وبيان أسباب الترجيح على نحو متماسك، وإلا عُدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
  3. في جرائم استغلال موظف عمومي لصفته ومشاركة الغير فيها، لا يكفي نفي الركن القصدي بالقول بعدم تحقق منفعة للفاعل، بل يتعين بحث القرائن المادية الدالة على تعمد مخالفة التراتيب وترتيب الأثر القانوني عليها قبل استبعاد القصد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.