Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56366 بتاريخ 01/04/2024 : تقدير المسؤولية في حوادث المرور يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ماله اصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور مسالة قانونية بحتة تخضع لاجتهاد المحكمة وفق شروط دقيقة وقواعد موضوعية مضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات ولا تكون المحكمة مقيدة في هذا الشأن بما يطلبه الخصوم.
- قيام سائق بعدم احترام أولوية المرور للقادم من الجهة اليمين يبرر إسناد كامل مسؤولية الحادث إليه وفق ضوابط جدول تحديد المسؤوليات متى ثبت ذلك من وقائع الملف.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 م ط autres décisions
- الفصل 31 من قانون الطرقات autres décisions
- الفصل 28 من مجلة الطرقات autres décisions
- الحالة عدد 9 من جدول تحديد المسؤوليلت autres décisions
- الفصلين 122 و 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.