Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56366 بتاريخ 01/04/2024 : تقدير المسؤولية في حوادث المرور يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استند إلى أصل ثابت بالملف

J P 56366/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ماله اصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
  2. تحديد المسؤولية في حوادث المرور مسالة قانونية بحتة تخضع لاجتهاد المحكمة وفق شروط دقيقة وقواعد موضوعية مضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات ولا تكون المحكمة مقيدة في هذا الشأن بما يطلبه الخصوم.
  3. قيام سائق بعدم احترام أولوية المرور للقادم من الجهة اليمين يبرر إسناد كامل مسؤولية الحادث إليه وفق ضوابط جدول تحديد المسؤوليات متى ثبت ذلك من وقائع الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.