Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56398.2018 بتاريخ 28/11/2018 : انتفاء تطبيق شروط النقلة الاتفاقية عند عدم المساس بالإقامة بالحقوق المكتسبة
Principe juridique
- لا يندرج تكليف الأجير بخطة وظيفية جديدة ضمن النقلة بالمعنى الاتفاقي إذا لم يترتب عنه تغيير في الإقامة أو مساس بالحقوق المكتسبة، وإنما يعد من إجراءات تسيير العمل التي تدخل في صلاحيات المؤجر.
- تخول خصوصية العلاقة الشغلية للمؤجر سلطة إدخال تعديلات غير جوهرية على تنظيم العمل تحقيقا لمصلحة المؤسسة، طالما لم تمس هذه التعديلات من جوهر عقد الشغل.
- لا يكون الاحتكام إلى ضوابط النقلة الواردة بالاتفاقية المشتركة متعينا إلا عند تحقق أثر جوهري يتمثل في تغيير إقامة الأجير أو الانتقاص من حقوقه المكتسبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من الاتفاقية الاطارية-الفصلين 12 و175 من م م م ت-الامر عدد 2456 لسنة 2005 المؤرخ في 7/9/2005-الفصل 3 من هذا الامر-الامر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07/10/2002-الامر عدد 719 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001-الفصل 9 من الامر عدد 719 لسنة 2001-الفصل 22 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.