Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56391 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان القرار عند عدم تطابق هوية ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإجرائية الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضائها وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من القواعد الأساسية التي يتوقف عليها سلامة الحكم وصحته.
- يترتب البطلان متى وقع تعارض بين محضر الجلسة ولائحة الحكم بشأن هوية ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبار أن هذا الإخلال يمسّ النظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال متعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية ولو لم يتمسك به الطاعن، متى كان من شأنه التأثير في صحة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.