Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56292 بتاريخ 14/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومعللا

J P 56292/202414 février 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ولا يفتح لمحكمة التعقيب سلطة إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة.
  2. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها مما يستقل به قاضي الأصل في نطاق حرية الإثبات متى كان ذلك الاستخلاص مرتكزا على الثابت بالأوراق وسائغا ومعللا.
  3. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان مجرد مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو وزن الحجج بما يجعل الطعن طلبا لمراجعة اجتهاد باجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.