Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56292 بتاريخ 14/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومعللا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ولا يفتح لمحكمة التعقيب سلطة إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها مما يستقل به قاضي الأصل في نطاق حرية الإثبات متى كان ذلك الاستخلاص مرتكزا على الثابت بالأوراق وسائغا ومعللا.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان مجرد مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو وزن الحجج بما يجعل الطعن طلبا لمراجعة اجتهاد باجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل -5- من القانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 18-5-1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.