Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56206.2023 بتاريخ 08/05/2024 : المنازعة القضائية في تمديد الراحة الطبية تتيح للمحكمة تعيين خبير خارج قائمة الحكماء المأذون لهم من الصندوق
Principe juridique
- إنّ الإجراءات الخاصة الواردة بالفصل 67 من قانون فواجع الشغل والامراض المهنية تتعلّق بمرحلة التسوية الالية داخل الصندوق عند قيام الخلاف حول التمديد في مدة الراحة ولا تقيّد حق المتضرر في المنازعة القضائية وطلب إعادة النظر بما يقتضي تمكين المحكمة من تعيين خبير من غير الحكماء المأذون لهم من طرف الصندوق.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع المتعلقة بتطبيق أحكام قانونية إذا أثيرت لأول مرة ولم تكن مما يمسّ النظام العام أو الإجراءات الاساسية التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة القانون.
- يُفهم الفصل 30 من قانون فواجع الشغل في ضوء الفصل 29 على أن تحميل مصاريف الاختبار على طالبها هو استثناء من الاعانة العدلية يهدف لاستبعاد تحمل صندوق الدولة لهذه المصاريف مع بقاء حق طالب الاختبار في استرجاع ما دفعه عند الحكم لفائدته طبق القاعدة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185م. م. م.ت. autres décisions
- الفصل 67 من القانون عدد 28 ليسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
- الفصل 35 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الافصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 69 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 30 من قانون فواجع الشغل autres décisions
- الفصل 29 autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بفواجع الشغل والامراض المهنية autres décisions
- الفصل 83 م.ا. ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.