Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55988 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند تناقض أسانيده مع اعتماده دليلا سبق استبعاده
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي من الناحية الإجرائية أن تكون أسانيده متناسقة فيما بينها ومتطابقة مع منطوقه بما يضمن وحدة البناء التعليلي وعدم تعارض عناصره.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا استبعد دليلا أو محضرا لوجود إخلالات شكلية ثم عاد فاعتمد مضمونه لترجيح الإدانة، لأن هذا التناقض يهدم سلامة التعليل ويمس بالثقة في صحة الإجراءات.
- لا يعتد بتغليب الأقوال المأخوذة في مرحلة البحث على ما وقع العدول عنه لاحقا ما لم يبين الحكم عناصر موضوعية أو قرائن خارجية تبرر تفضيلها، إذ لا تبنى القناعة الجزائية إلا على حجج نوقشت حضوريا أمام المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصل 33 فقرة 3 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصلين 33 فقرة أولى و 34 فقرة ثانية من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصول 1 و 5 و 13 و 14 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال autres décisions
- الفصل 37 من قانون الإحالة autres décisions
- الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 autres décisions
- الفصول 38 و 39 و 40 من القانون عدد 26 لسنة 2015 autres décisions
- الفصل 199 من م ا ج autres décisions
- الفصل 164 من م اج autres décisions
- الفصلين 164 و 165 م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م اج autres décisions
- الفصل 168 من ماج autres décisions
- الفصل 199 من م اج autres décisions
- الفصل 151 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.