Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56227 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق فارق الأجر يثبت بقيام موجب إعادة التصنيف ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الخاصة دون أثر رجعي
Principe juridique
- تطبيق الاتفاقية الخاصة على العلاقة الشغلية لا يكون إلا ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ متى خلت من التنصيص على الأثر الرجعي، فلا تُرتّب إعادة التصنيف وفوارق الأجر إلا عن الفترة اللاحقة لذلك التاريخ.
- فارق الأجر المترتب عن إعادة ترتيب الأجير في سلم تصنيف مهني يُحتسب على أساس الترتيب المستحق وفق الاتفاقية المنطبقة، متى ثبت أن المرحلة السابقة كانت خاضعة لنظام لا يتضمن شبكات أجور أو جداول تصنيف مهني ويُترك فيها تحديد الأجر لاتفاق الطرفين مع مراعاة الأجر الأدنى القانوني.
- المنح المرتبطة بمعايير موضوعية كالحصول على عدد صناعي أو تقييم المردود لا تُقضى إلا إذا قدّم الأجير ما يثبت تحقق شروط إسنادها حسب ما ضبطته الاتفاقية، وإلا يُطرح مطلبها لتجرده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.