Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56240.96 بتاريخ 28/09/2000 : أعمال الترميم أو البناء المخالفة لمسافة التراجع لا تنهض شغبا لغياب عنصر منازعة الحوز
Principe juridique
- التكييف القانوني للوقائع مسألة قانونية تتولاها المحكمة من تلقاء نفسها وتخضع فيها لرقابة محكمة التعقيب.
- الشغب في الدعوى الحوزية لا يقوم إلا بتوافر عنصر مادي يتمثل في فعل يعكر الحيازة وعنصر معنوي يتمثل في إنكار أو مخالفة الحوز، وانتفاء أحدهما يمنع قيام الشغب مهما كان أثر الاعتداء.
- العمل المادي الضار الذي لا يتضمن ادعاء يعارض حوز الغير لا يصلح سندا لدعوى كف الشغب وإنما يفتح المجال لدعوى رفع المضرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصل53 م م م ت-الفصل 53 وما يليه من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.