Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56149 بتاريخ 08/04/2024 : يوجب نقض الإدانة الجزائية إذا أغفل الحكم مناقشة دليل نفي جوهري
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا قانونا إلى الإدانة.
- يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة ثم ترجيح ما تراه منها مع بيان أسباب هذا الترجيح صونا لقرينة البراءة وإلا عد قرارها قاصرا في التسبيب ومهدرا لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.