Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56154 بتاريخ 05/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق ببطاقة السوابق

J P 56154/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقاب توافر الشروط القانونية المقررة لذلك وفي مقدمتها عدم سبق الحكم بالسجن على المتهم في جناية أو جنحة بما يمنع قيام شرط نقاوة السوابق.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقاب دون أن تتثبت من نقاوة سوابق المحكوم عليه اعتمادا على بطاقة سوابقه ضمن أوراق الملف لأن ذلك يعد خرقا للنص المنظم لتأجيل التنفيذ.
  3. يترتب عن منح تأجيل تنفيذ العقاب في غياب ما يثبت توفر شروطه القانونية خرق للقانون يوجب نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.