Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56145 بتاريخ 15/06/2023 : صحة التبليغ للمستدعى عليه شخصيا بمقره الأصلي رغم تعيينه مقرا مختارا
Principe juridique
- إذا ثبت أن التبليغ وصل إلى المعني بالأمر شخصيا بمقره الأصلي واستوفى مقتضيات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 من م م م ت، فإن تعيينه سابقا مقرا مختارا لا يجعل التبليغ في غير ذلك المقر معيبا ما دام قد حقق الغاية الإجرائية من التبليغ المتمثلة في ضمان الحضور وتكريس مبدأ المواجهة.
- عند صدور قرار بالنقض مع الإحالة وتولي محكمة الإحالة الفصل على خلاف المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها، ثم إعادة الطعن بنفس السبب، ينعقد تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة للنظر في تلك المسألة القانونية طبقا للفصل 191 من م م م ت.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في طرح نتيجة اختبار سابق والإذن بإجراء اختبار جديد متى قام ما يبرر ذلك من منازعة جدية في أعمال الخبير أو وجود نقائص مؤثرة، ويعد تعليلها في هذا الشأن سليما إذا استند إلى معطيات ثابتة بالأوراق وخلا من هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل الأولى من الفصل 8 من م م م ت-الفصلين 86 و114 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.