Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55979 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة رهين قيام دليل على خلاصها أو سقوطها

J P 55979/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل طلب تمكين الأجير من الفارق بين الأجرة ومنحة المرض عند الإجازة المرضية طويلة المدى متى خلا التنظيم القانوني المنطبق من موجب على المؤجر يحمّله هذا الفارق.
  2. يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو عدم استحقاقها، ويقع القضاء بها في حدود المبلغ المطلوب.
  3. يُردّ طلب الحقوق الشغلية إذا لم يكن محرّرا من حيث المدة أو خاليا من المؤيدات التي تمكّن المحكمة من التحقق من عناصر الاستحقاق وتقدير المقدار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.