Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55979 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة رهين قيام دليل على خلاصها أو سقوطها
Principe juridique
- لا يُقبل طلب تمكين الأجير من الفارق بين الأجرة ومنحة المرض عند الإجازة المرضية طويلة المدى متى خلا التنظيم القانوني المنطبق من موجب على المؤجر يحمّله هذا الفارق.
- يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو عدم استحقاقها، ويقع القضاء بها في حدود المبلغ المطلوب.
- يُردّ طلب الحقوق الشغلية إذا لم يكن محرّرا من حيث المدة أو خاليا من المؤيدات التي تمكّن المحكمة من التحقق من عناصر الاستحقاق وتقدير المقدار.
Textes appliqués
- الفصل 22 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.