Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55949/55729 بتاريخ 16/04/2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على دفوع الدفاع الجوهرية تحت طائلة نقض الحكم
Principe juridique
- يعدّ حقّ الدفاع من مقوّمات المحاكمة العادلة، ويقتضي أن تتولّى جهة الحكم تمكين المتهم من إبداء أوجه دفاعه وأن تنظر في الدفوع والمؤيدات المقدّمة لنفي الاتهام بما يضمن فعالية هذا الحق لا شكليته.
- يلتزم قاضي الموضوع بالردّ على الدفوع الجوهرية المؤيّدة بمستندات متى كان من شأنها التأثير في وجه الفصل، ويُعدّ الإعراض عن مناقشتها وإبداء الرأي فيها هضما لحق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
- لا يتحقق واجب العناية بما يقدمه لسان الدفاع بمجرد تلقي المرافعة وقبول المؤيدات، وإنما باستخلاص فحواها وتضمينها والرد عليها بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 م ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصلين 85 و 97 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 والمنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12 autres décisions
- الفصل 27 من الدستور التونسي autres décisions
- الفصل 69 من م ا ج autres décisions
- الفصل 144 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.