Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55949/55729 بتاريخ 16/04/2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على دفوع الدفاع الجوهرية تحت طائلة نقض الحكم

J P 55949/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. يعدّ حقّ الدفاع من مقوّمات المحاكمة العادلة، ويقتضي أن تتولّى جهة الحكم تمكين المتهم من إبداء أوجه دفاعه وأن تنظر في الدفوع والمؤيدات المقدّمة لنفي الاتهام بما يضمن فعالية هذا الحق لا شكليته.
  2. يلتزم قاضي الموضوع بالردّ على الدفوع الجوهرية المؤيّدة بمستندات متى كان من شأنها التأثير في وجه الفصل، ويُعدّ الإعراض عن مناقشتها وإبداء الرأي فيها هضما لحق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
  3. لا يتحقق واجب العناية بما يقدمه لسان الدفاع بمجرد تلقي المرافعة وقبول المؤيدات، وإنما باستخلاص فحواها وتضمينها والرد عليها بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.