Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5603.2004 بتاريخ 26/01/2006 : سريان التقادم القصير في غرم الخسارة من وقت العلم بالضرر وبمن تسبب فيه

J P 5603/200626 janvier 2006

Principe juridique

  1. التقادم المسقط الوارد بغرم الخسارة يرتبط بمصدر الالتزام باعتباره ناشئا عن فعل ضار لا بنوع المسؤولية المختار كأساس للدعوى.
  2. أجل الثلاثة أعوام المنصوص عليه للتقادم يسري من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه وأجل الخمسة عشر عاما لا يعمل به إلا عند عدم حصول هذا العلم.
  3. قواعد التقادم المسقط باعتبارها قرينة قانونية قاطعة يختص المشرع بضبط شروطها وآجالها ولا يجوز ترك تحديد الأجل لإرادة الخصوم عبر تكييفهم لأساس المسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصل 96 من م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-الفصلين 82 و83 من م ا ع-الفصول 82 و83 و92 و93 من م ا ع-الفصل 402 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.