Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56042.2017 بتاريخ 28/11/2018 : عدم تمام تبليغ مستندات التعقيب عند غياب ما يثبت الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يقتضي إتمامه وفق الصيغ القانونية التي تضمن وصول الإعلام إلى المعني به في مقره الأصلي أو المختار بحسب الأحوال.
- عند تعذر التسليم الشخصي لمستندات التعقيب لا يكون التبليغ تاما إلا بترك نظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار لإعلام المعني بتسليم النظير.
- إدلاء الطاعن بما يفيد الإعلام بالبلوغ يعد إجراءً تكميليا متمما للتبليغ وكلما غاب هذا المؤيد عند عدم حصول التسليم المباشر اعتبر التبليغ غير مكتمل الموجبات وترتب عنه سقوط الطعن شكلا ما لم يتحقق استثناء قانوني.
Textes appliqués
- الفصلان 81 و185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفقرتين الثالثة والرابعة منه-الفقرة الخامسة من الفصل الثامن-الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.