Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55918 بتاريخ 21/05/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا باعتباره الأصل بعد تنقيح سنة 2005
Principe juridique
- يعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد تنقيح سنة 2005 مدينا أصليا يقوم مقام المؤمن البديل متى تحققت صورة من صور تدخله، ويلتزم بالتعويض لفائدة المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
- لا يفسّر تعداد حالات تدخل الصندوق الواردة بالنصوص المنظمة لتدخله على أنه حصرٌ مانعٌ يستبعد حالة عدم التأمين مطلقا ما دام المبدأ بعد التنقيح هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية ولا يقع إخراج حالة من نطاق التطبيق إلا بنص صريح.
- لا تقوم القرينة القانونية المتعلقة بتوصل شركة التأمين بمحاضر البحث داخل الأجل إلا حيث توجد شركة تأمين معنية قانونا بالمراسلة، أما عند عدم التأمين مطلقا فلا محل لإعمال تلك القرينة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.