Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55966 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق منح الطرد عند عدم قيام الدليل على واقعة الطرد
Principe juridique
- تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد شغل غير محدد المدة متى تواصل تنفيذ العلاقة الشغلية بعد انقضاء أجل العقد دون تجديد صحيح يقطع الاسترسال.
- من يدعي الطرد مطالب بإثباته ولا تقوم المطالبة بمنح وغرامات الطرد على مجرد الادعاء ما لم يثبت رفض المؤجر قبول عرض الخدمات أو ما يفيد قطع العلاقة من جانبه.
- تقدير الفارق في الأجر يتوقف على إثبات الصنف المهني والدرجة والأجر القانوني والوثائق الدالة على الأجر المتقاضى، ولا يُلجأ إلى الاختبار لتعويض قصور وسائل الإثبات.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل لا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى رتب المشرع على المخالفة جزاءً جزائيا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.