Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55904 بتاريخ 08/07/2016 : اعتماد الاختبار لإثبات الفارق في المستحقات الشغلية عند عدم تقديم المؤجر لمؤيداته رغم استدعائه

J P 55904/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. إذا استُدعِي المؤجر لحضور أعمال الاختبار ولم يحضر ولم يُدلِ بمؤيداته، جاز للخبير مواصلة أعماله بالاعتماد على الوثائق المتوفرة وتُطرح منازعة المؤجر في النتيجة باعتبارها غير قائمة على أساس.
  2. متى كانت أعمال الاختبار مبنية على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يُقدَّم ما يُوهنها، تعيّن على المحكمة اعتماد نتيجتها لإثبات الفوارق في الأجر والمنح وترتيب الإلزام بالدفع على المؤجر.
  3. إقرار ممثل المؤجر بعدم تمكين العامل من منحة أو رخصة يُسقط جدوى توجيه اليمين الحاسمة بشأنها لزوال محلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.