Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55904 بتاريخ 08/07/2016 : اعتماد الاختبار لإثبات الفارق في المستحقات الشغلية عند عدم تقديم المؤجر لمؤيداته رغم استدعائه
Principe juridique
- إذا استُدعِي المؤجر لحضور أعمال الاختبار ولم يحضر ولم يُدلِ بمؤيداته، جاز للخبير مواصلة أعماله بالاعتماد على الوثائق المتوفرة وتُطرح منازعة المؤجر في النتيجة باعتبارها غير قائمة على أساس.
- متى كانت أعمال الاختبار مبنية على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يُقدَّم ما يُوهنها، تعيّن على المحكمة اعتماد نتيجتها لإثبات الفوارق في الأجر والمنح وترتيب الإلزام بالدفع على المؤجر.
- إقرار ممثل المؤجر بعدم تمكين العامل من منحة أو رخصة يُسقط جدوى توجيه اليمين الحاسمة بشأنها لزوال محلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.