Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55905 بتاريخ 08/07/2016 : اعتماد نتيجة الاختبار لإثبات استحقاقات الأجير عند تقاعس المؤجر عن تقديم مؤيداته

J P 55905/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. متى امتنع أحد أطراف النزاع عن مؤازرة أعمال الاختبار بعد استدعائه قانونا ولم يمدّ الخبير بالمؤيدات اللازمة، جاز للمحكمة اعتماد ما توفر من وثائق والركون إلى نتيجة الاختبار عملا بقاعدة مضيّ الخبير في مأموريته وفق النص الإجرائي المنطبق.
  2. إذا بُنيت أعمال الاختبار على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه إضعافها، تعيّن على المحكمة اعتماد نتيجتها لترجيح وجود الفوارق في الأجر والمنح وإلزام المؤجر بأدائها.
  3. إقرار ممثل الخصم بعدم تمكين الأجير من بعض المنح يسقط جدوى توجيه اليمين الحاسمة بشأنها لانتفاء موضوعها بعد ثبوت الإقرار كحجة على المقرّ في نطاق النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.