Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55863 بتاريخ 15/01/2016 : عدم استحقاق مقابل مالي عن لباس الشغل عند الإخلال بواجب تسليمه
Principe juridique
- تُستخلص بداية العلاقة الشغلية من كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره قرينة كتابية على انطلاق التصريح بالأجر بما يحدد تاريخ قيام الرابطة الشغلية عند غياب ما هو أرجح منه.
- إذا أثبتت الخبرة أن الأجير صُنِّف في رتبة أدنى من الرتبة المستحقة بمفعول الأقدمية طبق السلم الملحق بالاتفاقية المشتركة القطاعية، استحق الفارق في الأجر الأساسي في حدود الفرق بين المقبوض والمستحق.
- لا يفتح عدم تمكين الأجير من لباس الشغل المنصوص عليه بالفصل 333 م.ش حقا في منحة تعويضية عنه، طالما أن المشرع رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية وفق الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.
- تخرج المطالبة بالفارق في الأجر الخام بين المستحق وما وقع التصريح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن نظر المحكمة الشغلية باعتبار أن النقص يتعلق بعلاقة المؤجر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملا بأحكام الفصل 183 م.ش.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 183 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.