Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55782 بتاريخ 10/06/2024 : تكييف القتل العمد يثبت باستخلاص القصد من سلوك الجاني كما استقر في وقائع الدعوى

J P 55782/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبنى على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
  2. تكييف الواقعة الجزائية يظل من سلطة محكمة الموضوع متى استخلصت عناصره من معطيات ثابتة بالملف وكان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما يبرز توافر الأركان القانونية للجريمة.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار إذا انحصرت المطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها للعناصر الواقعية ما دام القرار قد احترم القانون وخلا من تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.