Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55811 بتاريخ 13/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته إلى غير كتابة محكمة التعقيب دون تضمينه أسبابا قانونية واضحة
Principe juridique
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني إجراء أساسي متعلق بالنظام العام الإجرائي يترتب على عدم احترامه سقوط مطلب الطعن.
- لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا خلا من بيان المطاعن الموجهة إلى القرار المطعون فيه واكتفى بمناقشة حكم آخر أو بادعاءات عامة دون تحديد أوجه الخلل القانوني، لأن ذلك يجعله مبهما غير مؤهل للقبول.
- شرط المصلحة في الطعن من مسائل النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، وينتفي عند عدم التناسق بين مستندات الطعن ومحل القرار المطعون فيه بما يفقد الطعن جدواه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.