Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55701 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يقدّر استقلالا لكل جريمة بحسب نظامها القانوني
Principe juridique
- تزامن جنحة مع جناية لا ينشئ بذاته رابطة قانونية توحّد آجال سقوط العقاب، ما دامت كل جريمة مستقلة بأركانها المادية وخاضعة للنظام القانوني الخاص بسقوطها.
- التكييف القانوني للوقائع متى تأسس على فحص الأدلة والحجج المضمنة بالملف وتعليل مستمد من الوقائع الثابتة يعدّ اجتهادا في الأصل لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والوقائع دون إبراز خرق قانوني في التعليل يظل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.