Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55722 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين منطوقه البت في جميع المتهمين المشمولين بتعليلته
Principe juridique
- يشترط لصحة قرار دائرة الاتهام أن يتضمن منطوقه البت صراحة في وضعية جميع المتهمين وفي جميع أوجه التهم المعروضة عليها، لأن المنطوق هو الخلاصة الملزمة التي تنتهي إليها المحكمة.
- لا ينهض تعليل قرار دائرة الاتهام مقام المنطوق في مسألة تقرير توجيه التهمة أو حفظها، إذ يفضي عدم إدراج ما انتهت إليه المحكمة في المنطوق إلى عدم انسجام القرار ومخالفته لمقتضيات الفصل 116 من م ا ج.
- إذا ترتب عن السهو عن البت في منطوق قرار دائرة الاتهام إخلال بإجراءات الطعن بالتعقيب بسبب حصر القرار في أشخاص دون غيرهم رغم تناول المستندات لغيرهم، تعين نقض القرار وإحالته لتدارك السهو قبل الخوض في موضوع الدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 217 من م ج-الفصل 199 من م ج-الفصل 2 من القانون عدد 48 المؤرخ في 1966/6/3-الفصل 31 م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل 116 من م ا ج-الفصل 116م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.