Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55645/55258 بتاريخ 01/04/2024 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية الواردة بمستندات الاستئناف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- إغفال المحكمة الإشارة إلى مستندات الاستئناف والرد على الدفوع الجوهرية ذات التأثير على مآل الدعوى يعد ضعفا في التعليل وخرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.