Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55550 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون التثبت من وجود أعمال تنفيذ قاطعة
Principe juridique
- يمتد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، بما يجعل الاحتكام في احتساب هذا الأجل إلى نظام السقوط بمرور الزمن وقواطعه وفق النصوص المنظمة له.
- أعمال تنفيذ العقوبة المالية تعد من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ويقتضي الفصل في الدفع بالسقوط التثبت من وجود هذه الأعمال أو عدمها قبل ترتيب الأثر القانوني المترتب عنها.
- إذا كانت إجراءات تنفيذ العقوبات المالية موكولة إلى قباض المالية بوصفهم السلطة المختصة، فإن المحكمة لا يجوز لها استبعاد أثر القواطع أو التسليم بعدم وجودها دون إجراء التحريات اللازمة ومطالبة الجهة المكلفة بالتنفيذ بما يفيد القيام بأعمال التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.