Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55550 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون التثبت من وجود أعمال تنفيذ قاطعة

J P 55550/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يمتد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، بما يجعل الاحتكام في احتساب هذا الأجل إلى نظام السقوط بمرور الزمن وقواطعه وفق النصوص المنظمة له.
  2. أعمال تنفيذ العقوبة المالية تعد من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ويقتضي الفصل في الدفع بالسقوط التثبت من وجود هذه الأعمال أو عدمها قبل ترتيب الأثر القانوني المترتب عنها.
  3. إذا كانت إجراءات تنفيذ العقوبات المالية موكولة إلى قباض المالية بوصفهم السلطة المختصة، فإن المحكمة لا يجوز لها استبعاد أثر القواطع أو التسليم بعدم وجودها دون إجراء التحريات اللازمة ومطالبة الجهة المكلفة بالتنفيذ بما يفيد القيام بأعمال التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.