Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55697 بتاريخ 15/07/2016 : عدم استحقاق منحة الإلزام دون تعيين العون لوضعية الإلزام

J P 55697/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. لا تستحق منحة الإلزام بصفة آلية ما لم يثبت وضع العون في وضعية إلزام بتعيين صادر عن رؤسائه المباشرين طبق التنظيم المعتمد داخل المؤسسة.
  2. إذا لم يتضمن التشريع أو النظام الأساسي ما يفرض على المؤجر مواصلة العمل بالإلزام، جاز له إيقافه دون أن ينشئ ذلك بذاته حقا مكتسبا للعون في المنحة.
  3. متى ثبت أن العون تقاضى مقابلا آخر عن نفس الالتزام بالعمل خارج التوقيت على نحو يفوق منحة الإلزام، كانت المطالبة بالمنحة غير مؤسسة واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 206 م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش.-الفصل 63 من النظام الأساسي الخاص بالأعوان-المذكرة عدد 186 المؤرخة في 19/03/1974 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.