Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55556 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يثبت دون التثبت من القواطع
Principe juridique
- يرتبط قبول الاعتراض على الحكم الغيابي في صورة عدم الإعلام الشخصي بانقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبار اتحاد الأجلين في هذه الحالة.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم.
- تعدّ أعمال تنفيذ العقوبات المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة الجزم بتوفر السقوط دون التحري في وجود هذه الأعمال بطلب ما يفيدها من الجهة المختصة بالتنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 349 من نفس المجلة-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.