Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55627 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند ثبوت الخطأ الفادح دون احترام إجراءات مجلس التأديب
Principe juridique
- إن ثبوت ارتكاب العامل لخطأ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر ويُسقط حق العامل في التعويض عن الطرد المبني على انعدام السبب.
- إن الطرد رغم قيام سبب حقيقي وجدي يصبح تعسفيا إذا لم يحترم المؤجر الإجراءات القانونية أو التعاقدية الواجبة عند إنهاء العلاقة الشغلية وخاصة ما تعلق بعرض العامل على مجلس التأديب بعد استدعائه للمثول أمامه.
- تُقدَّر غرامة الطرد التعسفي في صورة قيام السبب الحقيقي والجدي مع خرق الإجراءات في نطاق ما بين أجرة شهر وأجر أربعة أشهر بحسب طبيعة الإجراء المُخالف وتأثيره على حقوق العامل.
- لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند ثبوت الخطإ الفادح كما لا تُقبل مطالبته بمنحة الراحة السنوية عن الفترة المعنية إذا كان القانون يجعل استحقاقها منتفيا بسبب ذلك الخطإ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.