Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55548 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون تحر جدي في قواطع التقادم المرتبطة بتنفيذ العقوبات المالية
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- تُعد أعمال تنفيذ العقوبات المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن ويقتضي الفصل فيها تحريا جديا من المحكمة عبر مطالبة الجهة الإدارية المختصة بالتنفيذ بما يفيد مباشرة إجراءات التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.