Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55545 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد تحرّي المحكمة عن أعمال تنفيذ العقوبات المالية بوصفها من قواطع السقوط
Principe juridique
- يظل الاعتراض على الحكم الغيابي مقبولا إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنح من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- لا يصحّ للقاضي الجزم بسقوط العقاب بمرور الزمن دون استقراء وثائق الدعوى والتحري عن إجراءات تنفيذ العقوبات المالية لدى قباض المالية وطلب ما يفيد القيام بأعمال التنفيذ باعتبارها من القواطع على معنى أحكام الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.