Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55541 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التثبت من القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبة المالية

J P 55541/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به، فيتحد بذلك أجل قبول الاعتراض مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن.
  2. يحتسب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
  3. تعد أعمال تنفيذ العقوبة المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة استبعاد أثرها دون استكمال التحريات بمطالبة الجهة الإدارية المختصة بالتنفيذ بما يفيد مباشرة تلك الأعمال وتمحيص حجيتها القانونية قبل الفصل في السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.