Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55543 بتاريخ 06/05/2024 : انقطاع سقوط العقاب يتطلب تحريا قضائيا عن أعمال تنفيذ الخطايا لدى قباض المالية
Principe juridique
- أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يتحدد بامتداد أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
- احتساب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في صورة الحكم الغيابي ينطلق من يوم الإعلام بالحكم لا من تاريخ صدوره ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- أعمال تنفيذ العقوبات المالية التي يباشرها قباض المالية تعد من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن ولا يجوز استبعاد أثرها دون تحر قضائي جدي بطلب ما يفيد القيام بها من الجهة الإدارية المختصة وتمحيص حجيتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.