Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55471 بتاريخ 19/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج

J P 55471/202419 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية ما دام قرارها مبنيا على أسباب واقعية وقانونية مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في الموازنة والترجيح بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة متى كان القرار المطعون فيه قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  3. الطعن الذي ينصب في حقيقته على مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في اعتماد الحجج والأدلة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.