Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55329 بتاريخ 13/02/2024 : قيام نية الاتجار في المخدرات بثبوت بعض مظاهر الترويج الدالة عليها
Principe juridique
- لا يقوم تحريف الوقائع الموجب للنقض إلا إذا تعلّق بتغيير وقائع ثابتة بأوراق الملف وكان من شأن ذلك التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة متهم على متهم من حيث تماسكها واستقرارها ومدى جديّة التراجع عنها، هو من إطلاقات محكمة الأصل متى بنت قضاءها على وقائع ثابتة وعلّلت استنتاجها تعليلا سائغا دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
- يجوز مباشرة التفتيش بمحلات السكنى دون إذن مسبق في صورة التلبس متى أحال النص الخاص على القواعد الإجرائية العامة التي تخوّل ذلك لأعوان الضابطة العدلية.
- لا يُشترط لقيام نية الاتجار في المخدرات اجتماع جميع المظاهر الدالة على الترويج، بل يكفي ثبوت بعض القرائن المادية المستخلصة من المحجوز لتستشفّ منها محكمة الأصل اتجاه الإرادة إلى الاتجار.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 م ج-الفصل 23 من قانون المخدرات-الفصل 26 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 94 من م ا ج-الفصل 5 من قانون المخدرات-الفصل 263 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.