Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55433/54880 بتاريخ 08/04/2024 : رفض الطعن متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة تقوم على اجتهادها في تقدير وسائل الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى خلا من تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.