Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55467 بتاريخ 27/11/2015 : لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد

J P 55467/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. من يتمسك بقطع العلاقة الشغلية على وجه تعسفي يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، ويترتب عن عجزه عن إقامة الدليل رفض المطالب المتفرعة عن الطرد.
  2. يشكل وصل الخلاص النهائي الممضى والمبصوم من الأجير حجة على خلاص المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت الطاعن بما يرجح ادعاءه أنه حرر على بياض أو شابه تغرير.
  3. متى ثبت خلاص الأجير في مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل بمقتضى وصل خلاص نهائي صحيح، تكون المطالبة القضائية بتلك المستحقات غير قائمة على أساس ويتجه ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.