Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55402 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند إغفال البت في استئناف الجهة المستأنفة
Principe juridique
- البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون في الحكم الجزائي تعدّ إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم واعتباره في حكم العدم.
- يستوجب تسبيب القرار الاستئنافي إبراز صفة المستأنف ومطلبه والبت فيه شكلا وأصلا، وإغفال ذلك يجعل المحكمة كأنها نظرت في طعن غير قائم قانونا بما يفضي إلى خرق القانون.
- للمحكمة المختصة بالنظر في الطعن أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن متى اقتضت ضرورة مراقبة سلامة الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.