Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55420/55414 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة

J P 55420/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها دون توقف على ما يثيره الأطراف.
  2. توقيع لائحة الحكم من جميع الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرط صحة يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
  3. مخالفة الإجراء الجوهري المتعلق بإمضاء لائحة الحكم توجب نقض الحكم دون التعرض لبقية المطاعن المثارة بشأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.