Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55341 بتاريخ 20/02/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند السهو عن الفصل في تهمة واردة بقرار ختم البحث

J P 55341/202420 février 2024

Principe juridique

  1. سهو محكمة القرار عن البت في تهمة موجهة بموجب قرار ختم البحث يعيب القرار لعدم استيفائه البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم، بما يخل بمتطلبات الفصل في موضوع التهمة.
  2. الإخلال المتعلق بعدم الفصل في إحدى التهم يعد من النظام العام ومن قواعد الاجراءات الأساسية، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الاجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم، ويترتب عن ذلك نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.